باب حد السرقة ونصابها

1 – باب حد السرقة ونصابها 1 – (1684) حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر (واللفظ ليحيى) (قال ابن أبي عمر: حدثنا. وقال الآخران: أخبرنا سفيان ابن عيينة) عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة. قالت: كان رسول الله ﷺ يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا. (1684) – وحدثنا… متابعة قراءة باب حد السرقة ونصابها