(9) باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم
66 – (1198) حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى. قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه. قال: سمعت عبيدالله بن مقسم يقول: سمعت القاسم بن محمد يقول: سمعت عائشة زوج النبي ﷺ تقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول:
” أربع كلهن فاسق. يقتلن في الحل والحرم: الحدأة، والغراب، والفارة، والكلب العقور”. قال فقلت للقاسم: أفرأيت الحية ؟ قال: تقتل بصغر لها.
67 – (1198) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا غندر عن شعبة. ح وحدثنا ابن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. قال: سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي ﷺ ؛ أنه قال:
“خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية، والغراب الأبقع، والفارة، والكلب العقور، والحديا”.
68 – (1198) وحدثنا أبو الربيع الزهراني. حدثنا حماد (وهو ابن زيد) حدثنا هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها. قالت: قال رسول الله ﷺ :
“خمس فواسق يقتلن في الحرم: العقرب، والفارة، والحديا، والغراب، والكلب العقور”.
(1198) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قالا: حدثنا ابن نمير. حدثنا هشام، بهذا الإسناد.
69 – (1198) وحدثنا عبيدالله بن عمر القواريري. حدثنا يزيد بن زريع. حدثنا معمر عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها. قالت: قال رسول الله ﷺ :
“خمس فواسق يقتلن في الحرم: الفارة، والعقرب، والغراب، والحديا، والكلب العقور”.
70 – (1198) وحدثناه عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري، بهذا الإسناد. قالت:
أمر رسول الله ﷺ بقتل خمس من فواسق في الحل والحرم. ثم ذكر بمثل حديث يزيد بن زريع.
71 – (1198) وحدثني أبو الطاهر وحرملة. قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها. قالت: قال رسول الله ﷺ
“خمس من الدواب كلها فواسق. تقتل في الحرم: الغراب، والحدأة، والكلب العقور، والعقرب، والفارة”.
72 – (1199) وحدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر. جميعا عن ابن عيينة. قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن سالم، عن أبيه رضي الله عنه، عن النبي ﷺ . قال:
“خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام: الفارة، والعقرب، والغراب، والحدأة، والكلب العقور”. وقال ابن أبي عمر في روايته “في الحرم والإحرام”.
73 – (1200) حدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. أخبرني سالم بن عبدالله ؛ أن عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما قال: قالت حفصة زوج النبي ﷺ : قال رسول الله ﷺ
“خمس من الدواب كلها فاسق لاحرج على من قتلهن: العقرب، والغراب، والحدأة، والفارة، والكلب العقور”.
74 – (1200) حدثنا أحمد بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا زيد بن جبير ؛ أن رجلا سأل ابن عمر: ما يقتل المحرم من الدواب ؟ فقال:
أخبرتني إحدى نسوة رسول الله ﷺ ؛ أنه أمر أو أمر أن تقتل الفارة، والعقرب، والحدأة، والكلب العقور، والغراب.
75 – (1200) حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا أبو عوانة عن زيد بن جبير. قال:
سأل رجل ابن عمر: ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم ؟ قال: حدثتني إحدى نسوة النبي ﷺ ؛ أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور، والفارة، والحديا، والغراب، والحية. قال: وفي الصلاة أيضا.
76 – (1199) وحدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما ؛ أن رسول الله ﷺ قال:
“خمس من الدواب، ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفارة، والكلب العقور”.
77 – (1199) وحدثنا هارون بن عبدالله. حدثنا محمد بن بكر. حدثنا ابن جريج. قال: قلت لنافع: ماذا سمعت ابن عمر يحل للحرام قتله من الدواب ؟ فقال لي نافع: قال عبدالله:
سمعت النبي ﷺ يقول ” خمس من الدواب لا جناح، على من قتلهن، في قتلهن: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفارة، والكلب العقور”.
(1199) وحدثناه قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد. ح وحدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا جريج (يعني ابن حازم) جميعا عن نافع. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. جميعا عن عبيدالله. ح وحدثني أبو كامل. حدثنا حماد. حدثنا أيوب. ح وحدثنا ابن المثنى. حدثنا يزيد بن هارون. أخبرنا يحيى بن سعيد. كل هؤلاء عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي ﷺ . بمثل حديث مالك وابن جريج. ولم يقل أحد منهم: عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما سمعت النبي ﷺ . إلا ابن جريج وحده. وقد تابع ابن جريج، على ذلك، ابن إسحاق.
78 – (1199) وحدثنيه فضل بن سهل. حدثنا يزيد بن هارون. أخبرنا محمد بن إسحاق عن نافع وعبيدالله بن عبدالله، عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال:
سمعت النبي ﷺ يقول ” خمس لا جناح في قتل ما قتل منهن في الحرم ” فذكر بمثله.
79 – (1199) وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر (قال يحيى بن يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل ابن جعفر) عن عبدالله بن دينار ؛ أنه سمع عبدالله بن عمر رضي الله عنهما يقول:
قال رسول الله ﷺ ” خمس. من قتلهن وهو حرام فلا جناح عليه فيهن: العقرب، والفارة، والكلب العقور، والغراب، والحديا ” (واللفظ ليحيى بن يحيى).