(3) باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ، ثم أبيح ثم نسخ، واستقر تحريمه إلى يوم القيامة
11 – (1404) حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير الهمداني. حدثنا أبي ووكيع وابن بشر عن إسماعيل، عن قيس، قال: سمعت عبدالله يقول:
كنا نغزو مع رسول الله ﷺ . ليس لنا نساء. فقلنا: ألا نستخصى ؟ فنهانا عن ذلك. ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. ثم قرأ عبدالله: { يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين} [5 /المائدة/ الآية 87].
(1404) وحدثنا عثمان بن أبي شيبة. حدثنا جرير عن إسماعيل بن أبي خالد، بهذا الإسناد، مثله. وقال: ثم قرأ علينا هذه الآية. ولم يقل: قرأ عبدالله.
12 – (1404) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع عن إسماعيل، بهذا الإسناد. قال: كنا، ونحن شباب، فقلنا:
يا رسول الله ! ألا نستخصي ؟ ولم يقل: نغزو.
13 – (1405) وحدثنا محمد بن بشار. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار. قال: سمعت الحسن بن محمد يحدث عن جابر بن عبدالله وسلمة بن الأكوع، قالا:
خرج علينا منادي رسول الله ﷺ ، فقال: إن رسول الله ﷺ قد أذن لكم أن تستمعوا. يعني متعة النساء.
14 – (1405) وحدثني أمية بن بسطام العيشي. حدثنا يزيد (يعني ابن زريع). حدثنا روح (يعني ابن القاسم) عن عمرو بن دينار، عن الحسن بن محمد، عن سلمة بن الأكوع وجابر بن عبدالله ؛ أن رسول الله ﷺ أتانا، فأذن لنا في المتعة.
15 – (1405) وحدثنا الحسن الحلواني. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. قال: قال عطاء: قدم جابر بن عبدالله معتمرا. فجئناه في منزله. فسأله القوم عن أشياء. ثم ذكروا المتعة. فقال: نعم. استمتعنا على عهد رسول الله ﷺ . وأبي بكر وعمر.
16 – (1405) حدثني محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني أبو الزبير. قال: سمعت جابر بن عبدالله يقول:
كنا نستمتع، بالقبضة من التمر والدقيق، الأيام، على عهد رسول الله ﷺ ، وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر، في شأن عمرو بن حريث.
17 – (1405) حدثنا حامد بن عمرو البكراوي. حدثنا عبدالواحد (يعني ابن زياد) عن عاصم، عن أبي نضرة، قال: كنت عند جابر بن عبدالله. فأتاه آت فقال: ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين. فقال جابر:
فعلناهما مع رسول الله ﷺ . ثم نهانا عنهما عمر. فلم نعد لهما.
18 – (1405) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا يونس بن محمد. حدثنا عبدالواحد بن زياد. حدثنا أبو عميس عن إياس بن سلمة، عن أبيه، قال:
رخص رسول الله ﷺ عام أوطاس، في المتعة ثلاثا. ثم نهى عنها.
19 – (1406) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه سبرة ؛ أنه قال:
أذن لنا رسول الله ﷺ بالمتعة. فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر. كأنها بكرة عيطاء. فعرضنا عليها أنفسنا. فقالت: ماتعطي ؟ فقلت: ردائي. وقال صاحبي: ردائي. وكان رداء صاحبي أجود من ردائي. وكنت أشب منه. فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها. ثم قالت: أنت ورداؤك يكفيني. فمكثت معها ثلاثا. ثم إن رسول الله ﷺ قال: “من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع، فليخل سبيلها”.
20 – (1406) حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري. حدثنا بشر (يعني ابن مفضل) حدثنا عمارة بن غزية عن الربيع بن سبرة أن أباه غزا مع رسول الله ﷺ فتح مكة. قال:
فأقمنا بها خمس عشرة. (ثلاثين بين ليلة ويوم) فأذن لنا رسول الله ﷺ في متعة النساء. فخرجت أنا ورجل من قومي. ولي عليه فضل في الجمال. وهو قريب من الدمامة. مع كل واحد منا برد. فبردي خلق. وأما برد ابن عمي فبرد جديد. غض. حتى إذا كنا بأسفل مكة، أو بأعلاها فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة. فقلنا: هل لك أن يستمع منك أحدنا ؟ قالت: وماذا تبذلان ؟ فنشر كل واحد منا برده. فجعلت تنظر إلى الرجلين. ويراها صاحبي تنظر إلى عطفها. فقال: إن برد هذا خلق وبردي جديد غض. فتقول: برد هذا لا بأس به. ثلاث مرار أو مرتين. ثم استمتعت منها. فلم أخرج حتى حرمها رسول الله ﷺ .
(1406) وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي. حدثنا أبو النعمان. حدثنا وهيب. حدثنا عمارة بن غزية. حدثني الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه. قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ عام الفتح إلى مكة. فذكر بمثل حديث بشر. وزاد: قالت: وهل يصلح ذاك ؟ وفيه: قال: إن برد هذا خلق محّ.
21 – (1406) حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبدالعزيز بن عمر. حدثني الربيع بن سبرة الجهني ؛ أن أباه حدثه ؛ أنه كان مع رسول الله ﷺ فقال:
“يا أيها الناس ! إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء. وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله. ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا”.
(1406) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدة بن سليمان عن عبدالعزيز بن عمر، بهذا الإسناد. قال:
رأيت رسول الله ﷺ قائما بين الركن والباب، وهو يقول. بمثل حديث ابن نمير.
22 – (1406) حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا يحيى بن آدم. حدثنا إبراهيم بن سعد عن عبدالملك بن الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه، عن جده قال:
أمرنا رسول الله ﷺ بالمتعة، عام الفتح، حين دخلنا مكة. ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها.
23 – (1406) وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا عبدالعزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد. قال:
سمعت أبي، ربيع بن سبرة يحدث عن أبيه سبرة بن معبد ؛ أن نبي الله ﷺ ، عام فتح مكة، أمر أصحابه بالتمتع من النساء. قال: فخرجت أنا وصاحب لي من بني سليم. حتى وجدنا جارية من بني عامر. كأنها بكرة عيطاء. فخطبناها إلى نفسها. وعرضنا عليها بردينا. فجعلت تنظر فتراني أجمل من صاحبي. وترى برد صاحبي أحسن من بردي. فآمرت نفسها ساعة ثم اختارتني على صاحبي. فكن معنا ثلاثا. ثم أمرنا رسول الله ﷺ بفراقهن.
24 – (1406) حدثنا عمرو الناقد وابن نمير. قالا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه ؛ أن النبي ﷺ نهى عن نكاح المتعة.
25 – (1406) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا ابن علية عن معمر، عن الزهري، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه ؛ أن رسول الله ﷺ نهى، يوم الفتح، عن متعة النساء.
26 – (1406) وحدثنيه حسن الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد. حدثنا أبي عن صالح. أخبرنا ابن شهاب عن الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه ؛ أنه أخبره ؛ أن رسول الله ﷺ نهى، عن المتعة، زمان الفتح، متعة النساء وأن أباه كان تمتع ببردين أحمرين.
27 – (1406) وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس. قال ابن شهاب: أخبرني عروة بن الزبير ؛ أن عبدالله ابن الزبير قام بمكة فقال:
إن ناسا، أعمى الله قلوبهم، كما أعمى أبصارهم، يفتون بالمتعة. يعرض برجل. فناداه فقال: إنك لجلف جاف. فلعمري ! لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين (يريد رسول الله ﷺ ) فقال له ابن الزبير: فجرب بنفسك. فوالله ! لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك.
قال ابن شهاب: فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله ؛ أنه بينا هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة. فأمره بها. فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري: مهلا ! قال: ما هي ؟ والله ! لقد فعلت في عهد إمام المتقين. قال ابن أبي عمرة: إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها. كالميتة والدم ولحم الخنزير. ثم أحكم الله الدين ونهى عنها.
قال ابن شهاب: وأخبرني ربيع بن سبرة الجهني ؛ أن أباه قال: قد كنت استمتعت في عهد رسول الله ﷺ امرأة من بني عامر، ببردين أحمرين. ثم نهانا رسول الله ﷺ عن المتعة.
قال ابن شهاب: وسمعت ربيع بن سبرة يحدث ذلك عمر بن عبدالعزيز، وأنا جالس.
28 – (1406) وحدثني سلمة بن شبيب. حدثنا الحسن بن أعين. حدثنا معقل عن ابن أبي عبلة،، عن عمر بن عبدالعزيز. قال: حدثنا الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه ؛ أن رسول الله ﷺ نهى عن المتعة. وقال:
“ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة. ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذه”.
29 – (1407) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن عبدالله والحسن ابني محمد بن علي، عن أبيهما عن علي بن أبي طالب ؛ أن رسول الله ﷺ نهى، عن متعة النساء، يوم خيبر. وعن أكل لحوم الحمر الإنسية.
(1407) وحدثناه عبدالله بن محمد بن اسماء الضبعي. حدثنا جويرية عن مالك، بهذا الإسناد. وقال:
سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان: إنك رجل تائه. نهانا رسول الله ﷺ . بمثل حديث يحيى بن يحيى عن مالك.
30 – (1407) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب. جميعا عن ابن عيينة. قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن الحسن وعبدالله ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي ؛ أن النبي ﷺ نهى، عن نكاح المتعة، يوم خيبر. وعن لحوم الحمر الأهلية.
31 – (1407) وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله عن ابن شهاب، عن الحسن وعبدالله ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي ؛ أنه سمع ابن عباس يلّين في متعة النساء.
فقال: مهلا. يا ابن عباس ! فإن رسول الله ﷺ نهى عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية.
32 – (1407) وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى. قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن الحسن وعبدالله ابني محمد بن علي بن أبي طالب، عن أبيهما ؛ أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس:
نهى رسول الله ﷺ ، عن متعة النساء، يوم خيبر. وعن أكل لحوم الحمر الإنسية.