(9) باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت
64 – (1419) حدثني عبيدالله بن عمر بن ميسرة القواريري. حدثنا خالد بن الحارث. حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير. حدثنا أبو سلمة. حدثنا أبو هريرة ؛ أن رسول الله ﷺ قال:
“لا تنكح الأيم حتى تستأمر. ولا تنكح البكر حتى تستأذن” قالوا: يا رسول الله ! وكيف إذنها ؟ قال ” أن تسكت”.
(1419) وحدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. حدثنا الحجاج بن أبي عثمان. ح وحدثنني إبراهيم بن موسى. أخبرنا عيسى (يعني ابن يونس) عن الأوزاعي. ح وحدثني زهير بن حرب. حدثنا حسين بن محمد. حدثنا شيبان. ح وحدثني عمرو الناقد ومحمد بن رافع. قالا: حدثنا عبدالرزاق عن معمر. ح وحدثنا عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي. أخبرنا يحيى بن حسان. حدثنا معاوية. كلهم عن يحيى بن أبي كثير. بمثل معنى حديث هشام وإسناده. واتفق لفظ حديث هشام وشيبان ومعاوية بن سلام. في هذا الحديث.
65 – (1420) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدالله بن إدريس عن ابن جريج. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع. جميعا عن عبدالرزاق (واللفظ لابن رافع) حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. قال: سمعت ابن أبي مليكة يقول: قال ذكوان مولى عائشة: سمعت عائشة تقول: سألت رسول الله ﷺ عن الجارية ينكحها أهلها. أتستأمر أم لا ؟ فقال لها رسول الله ﷺ ” نعم. تستأمر” فقالت عائشة: فقلت له: فإنها تستحي. فقال رسول الله ﷺ :
“فذلك إذنها إذا هي سكتت”.
66 – (1421) حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد. قالا: حدثنا مالك. ح وحدثنا يحيى بن يحيى (واللفظ له) قال: قلت لمالك حدثك عبدالله بن الفضل عن نافع بن جبير، عن ابن عباس ؛ أن النبي ﷺ قال:
“الأيم أحق بنفسها من وليها. والبكر تستأذن في نفسها. وإذنها صماتها ؟” قال: نعم.
67 – (1421) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا سفيان عن زياد بن سعد، عن عبدالله بن الفضل. سمع نافع بن جبير يخبر عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال:
“الثيب أحق بنفسها من وليها. والبكر تستأمر. وإذنها سكوتها”.
68 – (1421) وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان، بهذا الإسناد. وقال
“الثيب أحق بنفسها من وليها. والبكر يستأذنها أبوها في نفسها. وإذنها صماتها” وربما قال “وصمتها إقرارها”.