باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف

(12) باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف

41 – (1460) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن حاتم ويعقوب بن إبراهيم (واللفظ لأبي بكر) قالوا: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان، عن محمد بن أبي بكر، عن عبدالملك بن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبيه، عن أم سلمة ؛ أن رسول الله ﷺ لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا. وقال
“إنه ليس بك على أهلك هوان. إن شئت سبعت لك. وإن سبعت لك سبعت لنسائي”.
42 – (1460) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن عبدالله بن أبي بكر، عن عبدالملك ابن أبي بكر بن عبدالرحمن ؛ أن رسول الله ﷺ حين تزوج أم سلمة، وأصبحت عنده قال لها
“ليس بك على أهلك هوان. إن شئت سبعت عندك. وإن شئت ثلثت ثم درت” قالت: ثلث.
(1460) وحدثنا عبدالله بن مسلمة القعنبي. حدثنا سليمان (يعني ابن بلال) عن عبدالرحمن بن حميد، عن عبدالملك بن أبي بكر، عن أبي بكر بن عبدالرحمن ؛ أن رسول الله ﷺ حين تزوج أم سلمة فدخل عليها، فأراد أن يخرج أخذت بثوبه. فقال رسول الله ﷺ :
“إن شئت زدتك وحاسبتك به. للبكر سبع وللثيب ثلاث”.
(1460) وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا أبو ضمرة عن عبدالرحمن بن حميد، بهذا الإسناد، مثله.
43 – (1460) حدثني أبو كريب محمد بن العلاء. حدثنا حفص (يعني ابن غياث) عن عبدالواحد بن أيمن، عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام، عن أم سلمة. ذكر ؛ أن رسول الله ﷺ تزوجها. وذكر اشياء، هذا فيه. قال:
“إن شئت أن أسبع لك وأسبع لنسائي. وإن سبعت لك سبعت لنسائي”.
44 – (1461) حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن خالد، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك قال:
إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا. وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا. قال خالد: ولو قلت: إنه رفعه لصدقت. ولكنه قال: السنة كذلك.
45 – (1461) وحدثني محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا سفيان عن أيوب وخالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس قال: من السنة أن يقيم عند البكر سبعا. قال خالد: ولو شئت قلت: رفعه إلى النبي ﷺ .