16 – باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين
81 – (1536) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبدالله بن نمير وزهير بن حرب. قالوا جميعا: حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر بن عبدالله. قال:
نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة. وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. ولا يباع إلا بالدينار والدرهم. إلا العرايا.
(1536) – وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا أبو عاصم. أخبرنا ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير؛ أنهما سمعا جابر بن عبدالله يقول: نهى رسول الله ﷺ . فذكر بمثله.
82 – (1536) حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. أخبرنا مخلد بن يزيد الجزرى. حدثنا ابن جريج. أخبرني عطاء عن جابر بن عبدالله؛
أن رسول الله ﷺ نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة. وعن بيع الثمرة حتى تطعم. ولا تباع إلا بالدراهم والدنانير. إلا العرايا.
قال عطاء: فسر لنا جابر قال: أما المخابرة فالأرض البيضاء يدفعها الرجل الى الرجل فينفق فيها، ثم يأخذ من الثمر. وزعم أن المزابنة بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا. والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك. يبيع الزرع القائم بالحب كيلا.
83 – (1536) حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن أحمد بن أبي خلف. كلاهما عن زكريا. قال ابن أبي خلف: حدثنا زكريا بن عدي. أخبرنا عبيدالله عن زيد بن أنيسة. حدثنا أبو الوليد المكي (وهو جالس عند عطاء بن أبي رباح) عن جابر بن عبدالله؛
أن رسول الله ﷺ نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة. وأن تشتري النخل حتى تشقه. (والإشقاء أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه شيء) والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم. والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر. والمخابرة الثلث والربع وأشباه ذلك.
قال زيد: قلت لعطاء بن أبي رباح: أسمعت جابر بن عبدالله يذكر هذا عن رسول الله ﷺ ؟ قال: نعم.
84 – (1536) وحدثنا عبدالله بن هاشم. حدثنا بهز. حدثنا سليم بن حيان. حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبدالله. قال:
نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة. وعن بيع الثمرة حتى تشقح.
قال قلت لسعيد: ما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار ويؤكل منها.
85 – (1536) حدثنا عبيدالله بن عمر القواريري ومحمد بن عبيد الغبري (واللفظ لعبيدالله) قالا: حدثنا حماد بن زيد. حدثنا أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء، عن جابر بن عبدالله. قال:
نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة (قال أحدهما: بيع السنين هي المعاومة) وعن الثنيا ورخص في العرايا.
(1536) – وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر. قالا: حدثنا إسماعيل (وهو ابن علية) عن أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي ﷺ ، بمثله. غير أنه لا يذكر: بيع السنين هي المعاومة.
86 – (1536) وحدثني إسحاق بن منصور. حدثنا عبيدالله بن عبدالمجيد. حدثنا رباح بن أبي معروف. قال: سمعت عطاء عن جابر بن عبدالله. قال:
نهى رسول الله ﷺ عن كراء الأرض. وعن بيعها السنين. وعن بيع الثمر حتى يطيب.