17 – باب بيع القلادة فيها خرز وذهب.
89 – (1591) حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح أخبرنا ابن وهب. أخبرني أبو هانئ الخولاني؛ أنه سمع علي بن رباح اللخمي يقول: سمعت فضالة بن عبيد الأنصاري يقول:
أتى رسول الله ﷺ ، وهو بخيبر، بقلادة فيها خرز وذهب وهي من المغانم تباع. فأمر رسول الله ﷺ بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده. ثم قال لهم رسول الله ﷺ (الذهب بالذهب وزنا بوزن).
90 – (1591) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن أبي شجاع سعيد بن يزيد، عن خالد بن أبي عمران، عن حنش الصنعاني، عن فضالة بن عبيد. قال:
اشتريت، يوم خيبر، قلادة بإثني عشر دينارا. فيها ذهب وخرز. ففصلتها. فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا. فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال (لا تباع حتى تفصل).
(1591) – حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قالا: حدثنا ابن مبارك عن سعيد بن يزيد، بهذا الإسناد، نحوه.
91 – (1591) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن ابن أبي جعفر، عن الجلاح أبي كثير. حدثني حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد. قال:
كنا مع رسول الله ﷺ يوم خيبر. نبايع اليهود، الوقية الذهب بالدينارين والثلاثة. فقال رسول الله ﷺ (لا تبيعوا الذهب بالذهب، إلا وزنا بوزن).
92 – (1591) حدثني أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب عن قرة بن عبدالرحمن المعافري وعمرو بن الحارث وغيرهما؛ أن عامر بن يحيى المعافري أخبرهم عن حنش؛ أنه قال:
كنا مع فضالة بن عبيد في غزوة. فطارت لي ولأصحابي قلادة فيها ذهب وورق وجوهر. فأردت أن أشتريها. فسألت فضالة بن عبيد فقال: انزع ذهبها فاجعله في كفه. واجعل ذهبك في كفة. ثم لا تأخذن إلا مثلا بمثل. فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل).