باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم في حقه، وإن قتل كان في النار، وأن من قتل دون ماله فهو شهيد

(62) باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم في حقه، وإن قتل كان في النار، وأن من قتل دون ماله فهو شهيد

225 – (140) حدثني أبو كريب محمد بن العلاء. حدثنا خالد (يعني ابن مخلد) حدثنا محمد بن جعفر، عن العلاء بن عبدالرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ قال:
جاء رجل إلى رسول الله ﷺ . فقال: يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال “فلا تعطه مالك” قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال “قاتله” قال: أرأيت إن قتلني؟ قال “فأنت شهيد” قال: أرأيت إن قتلته؟ قال “هو في النار”.
226 – (141) حدثني الحسن بن علي الحلواني، وإسحاق بن منصور، ومحمد بن رافع. وألفاظهم متقاربة (قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا) عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني سليمان الأحول؛ أن ثابتا مولى عمر بن عبدالرحمن أخبره؛ أنه لما كان بين عبدالله بن عمرو وبين عنبسة بن أبي سفيان ما كان. تيسروا للقتال: فركب خالد بن العاص إلى عبدالله بن عمرو، فوعظه خالد. فقال عبدالله بن عمرو: أما علمت أن رسول الله ﷺ قال:
“من قتل دون ماله فهو شهيد”.
وحدثنيه محمد بن حاتم. حدثنا محمد بن بكر. ح وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي. حدثنا أبو عاصم. كلاهما عن ابن جريج، بهذا الإسناد، مثله.