7 – باب: إباحة الضب.
39 – (1943) حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر عن إسماعيل. قال يحيى بن يحيى: أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عبدالله بن دينار؛ أنه سمع ابن عمر يقول:
سئل النبي ﷺ عن الضب؟ فقال: (لست بآكله ولا محرمه).
40 – (1943) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثني محمد بن رمح. أخبرنا الليث عن نافع، عن ابن عمر. قال:
سأل رجل رسول الله ﷺ عن أكل الضب؟ فقال: (لا آكله ولا أحرمه).
41 – (1943) وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله عن نافع. عن ابن عمر. قال:
سأل رجل رسول الله ﷺ ، وهو على المنبر، عن أكل الضب؟ فقال: (لا أكله ولا أحرمه).
(1943) – وحدثنا عبيدالله بن سعيد. حدثنا يحيى عن عبيدالله. بمثله، في هذا الإسناد.
2 م – (1943) وحدثناه أبو الربيع وقتيبة. قالا: حدثنا حماد. ح وحدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل. كلاهما عن أيوب. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا مالك بن مغول. ح وحدثني هارون بن عبدالله. أخبرنا محمد بن بكر. أخبرنا ابن جريج. ح وحدثنا هارون بن عبدالله. حدثنا شجاع بن الوليد. قال: سمعت موسى بن عقبة. ح وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي. حدثنا ابن وهب. أخبرني أسامة. كلهم عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ ، في الضب. بمعنى حديث الليث عن نافع. غير أن حديث أيوب:
أتي رسول الله ﷺ بضب فلم يأكله ولم يحرمه. وفي حديث أسامة قال: قام رجل في المسجد ورسول الله ﷺ على المنبر.
42 – (1944) وحدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن توبة العنبري. سمع الشعبي. سمع ابن عمر؛ أن النبي ﷺ كان معه ناس من أصحابه فيهم سعد. وأتوا بلحم ضب. فنادت امرأة من نساء النبي ﷺ : إنه لحم ضب.
فقال رسول الله ﷺ : (كلوا، فإنه حلال. ولكنه ليس من طعامي).
42 م – (1944) وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن توبة العنبري. قال: قال لي الشعبي: أرأيت حديث الحسن عن النبي ﷺ : وقاعدت ابن عمر قريبا من سنتين أو سنة ونصف، فلم أسمعه روى عن النبي ﷺ غير هذا. قال: كان ناس من أصحاب النبي ﷺ فيهم سعد. بمثل حديث معاذ.
43 – (1945) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن عبدالله بن عباس قال:
دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله ﷺ بيت ميمونة. فأتي بضب محنوذ. فأهوى إليه رسول الله ﷺ بيده. فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة: أخبروا رسول الله ﷺ بما يريد أن يأكل. فرفع رسول الله ﷺ يده. فقلت: أهو حرام؟ يا رسول الله! قال (لا. ولكنه لم يكن بأرض قومي. فأجدني أعافه).
قال خالد: فاجتررته فأكلته. ورسول الله ﷺ ينظر.
44 – (1946) وحدثني أبو الطاهر وحرملة. جميعا عن ابن وهب. قال حرملة: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف الأنصاري؛ أن عبدالله بن عباس أخبره؛ أن خالد بن الوليد، الذي يقال له سيف الله أخبره؛
أنه دخل مع رسول الله ﷺ على ميمونة، زوج النبي ﷺ ، وهي خالته وخالة ابن عباس. فوجد عندها ضبا محنوذا. قدمت به أختها حفيدة بنت الحارث من نجد. فقدمت الضب لرسول الله ﷺ . وكان قلما يقدم إليه طعام حتى يحدث به ويسمى له. فأهوى رسول الله ﷺ يده إلى الضب. فقالت امرأة من النسوة الحضور: أخبرن رسول الله ﷺ بما قدمتن له. قلن: هو الضب. يا رسول الله! فرفع رسول الله ﷺ يده. فقال خالد بن الوليد: أحرام الضب؟ يا رسول الله! قال (لا. ولكنه لم يكن بأرض قومي. فأجدني أعافه).
قال خالد: فاجتررته فأكلته. ورسول الله ينظر. فلم ينهني.
45 – (1946) وحدثني أبو بكر بن النضر وعبد بن حميد (قال عبد: أخبرني. وقال أبو بكر: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد). حدثنا أبي عن صالح بن كيسان، عن ابن شهاب، عن أبي أمامة ابن سهل، عن ابن عباس؛ أنه أخبره؛ أن خالد بن الوليد أخبره؛
أنه دخل مع رسول الله ﷺ على ميمونة بنت الحارث. وهي خالته. فقدم إلى رسول الله ﷺ لحم ضب، جاءت به أم حفيد بنت الحارث من نجد، وكانت تحت رجل من بني جعفر. وكان رسول الله ﷺ لا يأكل شيئا حتى يعلم ما هو. ثم ذكر بمثل حديث يونس. وزاد في آخر الحديث: وحدثه ابن الأصم عن ميمونة. وكان في حجرها.
(1945) وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري، عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف، عن ابن عباس. قال: أتي النبي ﷺ ونحن في بيت ميمونة بضبين مشويين. بمثل حديثهم. ولم يذكر: يزيد بن الأصم: عن ميمونة.
(1945) وحدثنا عبدالملك بن شعيب بن الليث. حدثنا أبي عن جدي. حدثني خالد بن يزيد. حدثني سعيد بن أبي هلال عن ابن المنكدر؛ أن أبا أمامة بن سهل أخبره عن ابن عباس. قال: أتي رسول الله ﷺ ، وهو في بيت ميمونة. وعنده خالد بن الوليد، بلحم ضب. فذكر بمعنى حديث الزهري.
46 – (1947) وحدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع. قال ابن نافع: أخبرنا غندر. حدثنا شعبة عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير. قال: سمعت ابن عباس يقول:
أهدت خالتي أم حفيد إلى رسول الله ﷺ سمنا وأقطا وأضبا. فأكل من السمن والأقط، وترك الضب تقذرا. وأكل على مائدة رسول الله ﷺ . ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله ﷺ .
47 – (1948) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني، عن يزيد بن الأصم. قال:
دعانا عروس بالمدينة. فقرب إلينا ثلاثة عشر ضبا. فآكل وتارك. فلقيت ابن عباس من الغد. فأخبرته. فأكثر القوم حوله. حتى قال بعضهم:
قال رسول الله ﷺ : (لا آكله، ولا أنهى عنه، ولا أحرمه). فقال ابن عباس: بئس ما قلتم. ما بعث نبي الله ﷺ إلا محلا ومحرما. إن رسول الله ﷺ ، بينما هو عند ميمونة، وعنده الفضل بن عباس وخالد بن الوليد وامرأة أخرى. إذ قرب إليهم خوان عليه لحم. فلما أراد النبي ﷺ أن يأكل قالت له ميمونة: إنه لحم ضب. فكف يده.
وقال: (هذا لحم لم آكله قط). وقال لهم: (كلوا) فأكل منه الفضل وخالد ابن الوليد والمرأة.
وقالت ميمونة: لا آكل من شيء إلا شيء يأكل منه رسول الله ﷺ .
48 – (1949) حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد. قالا: أخبرنا عبدالرزاق عن ابن جريج. أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول:
أتي رسول الله ﷺ بضب. فأبى أن يأكل منه. وقال: (لا أدري. لعله من القرون التي مسخت).
49 – (1950) وحدثني سلمة بن شبيب. حدثنا الحسن بن أعين. حدثنا معقل عن أبي الزبير. قال: سألت جابرا عن الضب؟ فقال: لا تطعموه. وقذره. وقال: قال عمر بن الخطاب:
إن النبي ﷺ لم يحرمه. إن الله عز وجل ينفع فيه غير واحد. فإنما طعام عامة الرعاء منه. ولو كان عندي طعمته.
50 – (1951) وحدثني محمد بن المثنى. حدثنا ابن أبي عدي عن داود، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد. قال: قال رجل:
يا رسول الله! إنا بأرض مضبة. فما تأمرنا؟ أو فما تفتينا؟ قال: (ذكر لي أن أمة من بني إسرائيل مسخت) فلم يأمر ولم ينه.
قال أبو سعيد: فلما كان بعد ذلك، قال عمر: إن الله عز وجل لينفع فيه غير واحد. وإنه لطعام عامة هذه الرعاء. ولو كان عندي لطعمته. إنما عافه رسول الله ﷺ .
51 – (1951) حدثني محمد بن حاتم. حدثنا بهز. حدثنا أبو عقيل الدورقي. حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد؛
أن أعرابيا أتى رسول الله ﷺ فقال: إني في غائط مضبة. وإنه عامة طعام أهلي. قال فلم يجبه. فقلنا: عاوده. فعاوده فلم يجبه. ثلاثا. ثم ناداه رسول الله ﷺ في الثالثة فقال: (يا أعرابي! إن الله لعن أو غضب على سبط من بني إسرائيل. فمسخهم دواب يدبون في الأرض. فلا أدري لعل هذا منها. فلست آكلها ولا أنهى عنها).