10 – باب: إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو، وكراهة الخذف.
54 – (1954) حدثنا عبيدالله بن معاذ العنبري. حدثنا أبي. حدثنا كهمس عن ابن بريدة. قال:
رأى عبدالله بن المغفل رجلا من أصحابه يخذف. فقال له: لا تخذف. فإن رسول الله ﷺ كان يكره – أو قال – ينهى عن الخذف، فإنه لا يصطاد به الصيد، ولا ينكأ به العدو. ولكنه يكسر السن ويفقأ العين. ثم رآه بعد ذلك الخذف. فقال له: أخبرك أن رسول الله ﷺ كان يكره، أو ينهى عن الخذف، ثم أراك تخذف! لا أكلمك كلمة. كذا وكذا.
(1954) – حدثني أبو داود، سليمان بن معبد. حدثنا عثمان بن عمر. أخبرنا كهمس، بهذا الإسناد، نحوه.
55 – (1954) وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر وعبدالرحمن بن مهدي. قالا: حدثنا شعبة عن قتادة، عن عقبة بن صهبان، عن عبدالله بن مغفل. قال: نهى رسول الله ﷺ عن الخذف. قال ابن جعفر في حديثه: وقال: إنه لا ينكأ العدو ولا يقتل الصيد. ولكنه يكسر السن ويفقأ العين. وقال ابن مهدي: إنها لا تنكأ العدو. ولم يذكر: تفقأ العين.
56 – (1954) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب، عن سعيد ابن جبير؛ أن قريبا لعبدالله بن مغفل خذف. قال فنهاه وقال:
إن رسول الله ﷺ نهى عن الخذف وقال: (إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا. ولكنها تكسر السن وتفقأ العين) قال فعاد فقال: أحدثك أن رسول الله ﷺ نهى عنه ثم تخذف! لا أكلمك أبدا.
(1954) – وحدثناه ابن أبي عمر. حدثنا الثقفي عن أيوب، بهذا الإسناد، نحوه.