باب: النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير، و بيان أنه منسوخ، وأنه اليوم حلال، ما لم يصر مسكرا

6 – باب: النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير، و بيان أنه منسوخ، وأنه اليوم حلال، ما لم يصر مسكرا.

30 – (1992) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك؛
أنه أخبره أن رسول الله ﷺ نهى عن الدباء والمزفت، أن ينبذ فيه.
31 – (1992) وحدثني عمرو الناقد. حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن أنس بن مالك؛
أن رسول الله ﷺ نهى عن الدباء والمزفت أن ينتبذ فيه.
(1993) قال: وأخبره أبو سلمة؛ أنه سمع أبا هريرة يقول:
قال رسول الله ﷺ : (لا تنتبذوا في الدباء ولا  في المزفت). ثم يقول أبو هريرة: واجتنبوا الحناتم.
32 – (1992) حدثني محمد بن حاتم. حدثنا بهز. حدثنا وهيب عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة،
عن النبي ﷺ أنه نهى عن المزفت والحنتم والنقير.
قال قيل لأبي هريرة: ما الحنتم؟ قال: الجرار الخضر.
33 – (1993) حدثنا نصر بن علي الجهضمي. أخبرنا نوح بن قيس. حدثنا ابن عون عن محمد، عن أبي هريرة؛
أن النبي ﷺ قال لوفد عبدالقيس (أنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير – والحنتم المزادة المجبوبة – ولكن اشرب في سقائك وأوكه).
34 – (1994) حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي. أخبرنا عبثر. ح وحدثني زهير بن حرب. حدثنا جرير. ح وحدثني بشر بن خالد. أخبرنا محمد (يعني ابن جعفر) عن شعبة. كلهم عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد، عن علي. قال:
نهى رسول الله ﷺ أن ينتبذ في الدباء والمزفت. هذا حديث جرير.
وفي حديث عبثر وشعبة؛ أن النبي ﷺ نهى عن الدباء والمزفت.
35 – (1995) وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم. كلاهما عن جرير. قال زهير: حدثنا جرير عن منصور، عن إبراهيم. قال:
قلت للأسود: هل سألت أم المؤمنين عما يكره أن ينتبذ فيه؟ قال: نعم. قلت: يا أم المؤمنين! أخبريني عما نهى عنه رسول الله ﷺ أن ينتبذ فيه. قالت: نهانا، أهل البيت، أن ننتبذ في الدباء والمزفت.
قال قلت له: أما ذكرتم الحنتم والجر؟ قال: إنما أحدثك بما سمعت. أأحدثك ما لم أسمع؟
36 – (1995) وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي. أخبرنا عبثر عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة؛
أن النبي ﷺ نهى عن الدباء والمزفت.
(1995) – وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا يحيى (وهو القطان). حدثنا سفيان وشعبة. قالا: حدثنا منصور وسليمان وحماد عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، عن النبي ﷺ ، بمثله.
37 – (1995) حدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا القاسم (يعني ابن الفضل). حدثنا ثمامة بن حزن القشيري. قال:
لقيت عائشة فسألتها عن النبيذ؟ فحدثتني؛ أن وفد عبدالقيس قدموا على النبي ﷺ . فسألوا النبي ﷺ عن النبيذ؟ فنهاهم أن ينتبذوا في الدباء والنقير والمزفت والحنتم.
38 – (1995) وحدثنا يعقوب بن إبراهيم. حدثنا ابن علية. حدثنا إسحاق بن سويد عن معاذة، عن عائشة. قالت: نهى رسول الله ﷺ عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت.
(1995) – وحدثناه إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا عبدالوهاب الثقفي. حدثنا إسحاق بن سويد، بهذا الإسناد. إلا أنه جعل – مكان المزفت – المقير.
39 – (17) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا عبدا بن عباد عن أبي جمرة، عن ابن عباس. ح وحدثنا خلف بن هشام. حدثنا حماد بن زيد عن أبي جمرة. قال: سمعت ابن عباس يقول:
قدم وفد عبدالقيس على رسول الله ﷺ . فقال النبي ﷺ (أنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير).
وفي حديث حماد، جعل – مكان المقير – المزفت.
40 – (1995) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني، عن حبيب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. قال:
نهى رسول الله ﷺ عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير.
41 – (1995) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا محمد بن فضيل عن حبيب بن أبي عمرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال:
نهى رسول الله ﷺ عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير. وأن يخلط البلح بالزهو.
42 – (1995) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن شعبة، عن يحيى البهراني. قال: سمعت ابن عباس. ح وحدثنا محمد بن بشار. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن يحيى بن أبي عمر، عن ابن عباس. قال:
نهى رسول الله ﷺ عن الدباء والنقير والمزفت.
43 – (1996) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا يزيد بن زريع عن التيمي. ح وحدثنا يحيى بن أيوب. حدثنا ابن علية. أخبرنا سليمان التيمي عن أبي نضرة، عن أبي سعيد؛
أن رسول الله ﷺ نهى عن الجر أن ينبذ فيه.
44 – (1996) حدثنا يحيى بن أيوب. حدثنا ابن علية. أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري؛
أن رسول الله ﷺ نهى عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت.
44 م – (1996) وحدثناه محمد بن المثنى. حدثنا معاذ بن هشام. حدثني أبي عن قتادة، بهذا الإسناد؛ أن نبي الله ﷺ نهى أن ينتبذ. فذكر مثله.
45 – (1996) وحدثنا نصر بن علي الجهضمي. حدثني أبي. حدثنا المثنى (يعني ابن سعيد) عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد. قال:
نهى رسول الله ﷺ عن الشرب في الحنتمة والدباء والنقير.
46 – (1997) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسريج بن يونس (واللفظ لأبي بكر) قالا: حدثنا مروان بن معاوية عن منصور بن حيان عن سعيد ابن جبير قال: أشهد على ابن عمر وابن عباس؛ أنهما شهدا؛
أن رسول الله ﷺ نهى عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير.
47 – (1997) حدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا جرير (يعني اين حازم). حدثنا يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير. قال: سألت ابن عمر عن نبيذ الجر؟ فقال:
حرم رسول الله ﷺ نبيذ الجر. فأتيت ابن عباس فقلت: ألا تسمع ما يقول ابن عمر؟ قال: وما يقول؟ قلت: قال: حرم رسول الله ﷺ نبيذ الجر. فقال: صدق ابن عمر: حرم رسول الله ﷺ نبيذ الجر. فقلت: وأي شيء نبيذ الجر؟ فقال: كل شيء يصنع من المدر.
48 – (1997) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛
أن رسول الله ﷺ خطب الناس في بعض مغازيه. قال ابن عمر: فأقبلت نحوه. فانصرف قبل أن أبلغه. فسألت: ماذا قال؟ قالوا: نهى أن ينتبذ في الدباء والمزفت.
49 – (1997) وحدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد. ح وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قالا: حدثنا حماد. ح وحدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل. جميعا عن أيوب. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله. ح وحدثنا ابن المثنى وابن أبي عمر عن الثقفي، عن يحيى بن سعيد. ح وحدثنا محمد بن رافع. حدثنا ابن أبي فديك. أخبرنا الضحاك (يعني ابن عثمان). ح وحدثني هارون الأيلي. أخبرنا ابن وهب. أخبرني أسامة. كل هؤلاء عن نافع، عن ابن عمر. بمثل حديث مالك. ولم يذكروا: في بعض مغازيه. إلا مالك وأسامة.
50 – (1997) وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا حماد بن زيد عن ثابت. قال: قلت لابن عمر:
نهى رسول الله ﷺ عن نبيذ الجر؟ قال فقال: قد زعموا ذاك. قلت: أنهى رسول الله ﷺ ؟ قال: قد زعموا ذاك.
(1997) – حدثنا يحيى بن أيوب. حدثنا ابن علية. حدثنا سليمان التيمي عن طاوس. قال: قال رجل لابن عمر:
أنهى نبي الله ﷺ عن نبيذ الجر؟ قال: نعم. ثم قال طاوس: والله! إني سمعته منه.
51 – (1997) وحدثني محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني ابن طاوس عن أبيه، عن ابن عمر؛ أن رجلا جاءه فقال:
أنهى النبي ﷺ أن ينبذ في الجر والدباء؟ قال: نعم.
52 – (1997) وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا بهز. حدثنا وهيب. حدثنا عبدالله بن طاوس عن أبيه، عن ابن عمر؛
أن رسول الله ﷺ نهى عن الجر والدباء.
53 – (1997) حدثنا عمرو الناقد. حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم ابن ميسرة؛ أنه سمع طاوسا يقول: كنت جالسا عند ابن عمر. فجاءه رجل فقال:
أنهى رسول الله ﷺ عن نبيذ الجر والدباء والمزفت؟ قال: نعم.
54 – (1997) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن محارب بن دثار. قال: سمعت ابن عمر يقول:
نهى رسول الله ﷺ عن الحنتم والدباء والمزفت. قال: سمعته غير مرة.
(1997) – وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي. أخبرنا عبثر عن الشيباني، عن محارب بن دثار، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ . بمثله.
قال: وأراه قال: والنقير.
55 – (1997) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن عقبة بن حريث. قال: سمعت ابن عمر يقول:
نهى رسول الله ﷺ عن الجر والدباء والمزفت. وقال (انتبذوا في الأسقية).
56 – (1997) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن جبلة. قال: سمعت ابن عمر يحدث قال:
نهى رسول الله ﷺ عن الحنتمة. فقلت: ما الحنتمة؟ قال: الجرة.
57 – (1997) حدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة. حدثني زاذان. قال: قلت لابن عمر: حدثني بما نهى عنه النبي ﷺ من الأشربة بلغتك. وفسره لي بلغتنا. فإن لكم لغة سوى لغتنا. فقال:
نهى رسول الله ﷺ عن الحنتم، وهي الجرة. وعن الدباء، وهي القرعة. وعن المزفت، وهو المقير. وعن النقير، وهي النخلة تنسح نسحا، وتنقر نقرا. وأمر أن ينتبذ في الأسقية.
(1997) – وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قالا: حدثنا أبو داود. حدثنا شعبة، في هذا الإسناد.
58 – (1997) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا يزيد بن هارون. أخبرنا عبدالخالق ابن سلمة. قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول:
سمعت عبدالله بن عمر يقول، عند هذا المنبر، وأشار إلى منبر رسول الله ﷺ : قدم وفد عبدالقيس على رسول الله ﷺ ، فسألوه عن الأشربة. فنهاهم عن الدباء والنقير والحنتم. فقلت له: يا أبا محمد! والمزفت؟ وظننا أنه نسيه. فقال: لم أسمعه يومئذ من عبدالله بن عمر. وقد كان يكره.
59 – (1998) وحدثنا أحمد بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا أبو الزبير. ح وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير، عن جابر وابن عمر؛
أن رسول الله ﷺ نهى عن النقير والمزفت والدباء.
60 – (1998) وحدثني محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع ابن عمر يقول:
سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن الجر والدباء والمزفت.
(1998) – قال أبو الزبير: وسمعت جابر بن عبدالله يقول:
نهى رسول الله ﷺ عن الجر والمزفت والنقير.
(1999) وكان رسول الله ﷺ ، إذا لم يجد شيئا ينتبذ له فيه، نبذ له في تور من حجارة.
61 – (1999) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا أبو عوانة عن أبي الزبير، عن جابر بن عبدالله؛
أن النبي ﷺ كان ينبذ له في تور من حجارة.
62 – (1999) وحدثنا أحمد بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا أبو الزبير. ح وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير، عن جابر. قال:
كان ينتبذ لرسول الله ﷺ في سقاء. فإذا لم يجدوا سقاء نبذ له في تور من حجارة. فقال بعض القوم – وأنا أسمع لأبي الزبير -: من برام؟ قال: من برام.
63 – (977) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى. قالا: حدثنا محمد بن فضيل (قال أبو بكر: عن أبي سنان. وقال ابن المثنى: عن ضرار بن مرة) عن محارب، عن ابن بريدة، عن أبيه. ح وحدثنا محمد ابن عبدالله بن نمير. حدثنا محمد بن فضيل. حدثنا ضرار بن مرة، أبو سنان عن محارب بن دثار، عن عبدالله بن بريدة، عن أبيه. قال:
قال رسول الله ﷺ (نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء. فاشربوا في الأسقية كلها. ولا  تشربوا مسكرا).
64 – (1999) وحدثنا حجاج بن الشاعر. حدثنا ضحاك بن مخلد عن سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة، عن أبيه؛
أن رسول الله ﷺ قال (نهيتكم عن الظروف. وإن الظروف – أو ظرفا – لا يحل شيئا ولا  يحرمه. وكل مسكر حرام).
65 – (1999) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع عن معرف بن واصل، عن محارب ابن دثار، عن ابن بريدة، عن أبيه. قال:
قال رسول الله ﷺ (كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم. فاشربوا في كل وعاء. غير أن لا تشربوا مسكرا).
66 – (2000) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر (واللفظ لابن أبي عمر) قالا: حدثنا سفيان عن سليمان الأحول، عن مجاهد، عن أبي عياض، عن عبدالله بن عمرو قال.
لما نهى رسول الله ﷺ عن النبيذ في الأوعية قالوا: ليس كل الناس يجد. فأرخص لهم في الجر غير المزفت.