باب: بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام

7 – باب: بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام.

67 – (2001) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن عائشة. قالت:
سئل رسول الله ﷺ عن البتع؟ فقال: (كل شراب أسكر فهو حرام).
68 – (2001) وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن؛ أنه سمع عائشة تقول:
سئل رسول الله ﷺ عن البتع؟ فقال رسول الله ﷺ (كل شراب أسكر فهو حرام).
69 – (2001) حدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب. كلهم عن ابن عيينة. ح وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد. حدثنا أبي عن صالح. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا: أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر. كلهم عن الزهري، بهذا الإسناد. وليس في حديث سفيان وصالح: سئل عن البتع؟ وهو في حديث معمر. وفي حديث صالح:
أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول (كل شراب مسكر حرام).
70 – (1733) وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم (واللفظ لقتيبة) قالا: حدثنا وكيع عن شعبة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى قال:
بعثني النبي ﷺ أنا ومعاذ ابن جبل إلى اليمن. فقلت: يا رسول الله! إن شرابا يصنع بأرضنا يقال له المزر من الشعير. وشراب يقال له البتع من العسل. فقال: (كل مسكر حرام).
(1733) – حدثنا محمد بن عباد. حدثنا سفيان بن عمرو. سمعه من سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن جده؛
أن النبي ﷺ بعثه ومعاذا إلى اليمن فقال لهما: (بشرا ويسرا. وعلما ولا  تنفرا) وأراه قال (وتطاوعا) قال فلما ولى رجع أبو موسى فقال: يا رسول الله! إن لهم شرابا من العسل يطبخ حتى يعقد. والمزر يصنع من الشعير. فقال رسول الله ﷺ (كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام).
71 – (2001) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن أحمد بن أبي خلف (واللفظ لابن أبي خلف) قالا: حدثنا زكرياء بن عدي. حدثنا عبيدالله (وهو ابن عمرو) عن زيد بن أبي أنيسة، عن سعيد ابن أبي بردة. حدثنا أبو بردة عن أبيه قال:
بعثني رسول الله ﷺ ومعاذا إلى اليمن. فقال (ادعوا الناس. وبشرا ولا  تنفرا، ويسرا ولا  تعسرا) قال فقلت: يا رسول الله! أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن: البتع، وهو من العسل ينبذ حتى يشتد. والمزر، وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد. قال: وكان رسول الله ﷺ قد أعطي جوامع الكلم بخواتمه فقال (أنهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة).
72 – (2002) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا عبدالعزيز (يعني الدراوردي) عن عمارة بن غزية، عن أبي الزبير، عن جابر؛ أن رجلا قدم من جيشان (وجيشان من اليمن)
فسأل النبي ﷺ عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر؟ فقال النبي ﷺ (أو مسكر هو؟) قال: نعم. قال رسول الله ﷺ (كل مسكر حرام. إن على الله، عز وجل عهدا، لمن يشرب المسكر، أن يسقيه من طينة الخبال) قالوا: يا رسول الله! وما طينة الخبال؟ قال (عرق أهل النار. أو عصارة أهل النار).
73 – (2003) حدثنا أبو الربيع العتكي وأبو كامل قالا: حدثنا حماد بن زيد: حدثنا أيوب عن نافع، عن ابن عمر. قال:
قال رسول الله ﷺ (كل مسكر خمر. وكل مسكر حرام. ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها، لم يتب، لم يشربها في الآخرة).
74 – (2003) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وأبو بكر بن إسحاق. كلاهما عن روح بن عبادة. حدثنا ابن جريج. أخبرني موسى بن عقبة عن نافع، عن ابن عمر؛
أن رسول الله ﷺ قال (كل مسكر خمر. وكل مسكر حرام).
(2003) – وحدثنا صالح بن مسمار السلمي. حدثنا معن. حدثنا عبدالعزيز بن المطلب عن موسى ابن عقبة، بهذا الإسناد، مثله.
75 – (2003) وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن حاتم. قالا: حدثنا يحيى (وهو القطان) عن عبيدالله. أخبرنا نافع عن ابن عمر قال:
(ولا أعلمه إلا عن النبي ﷺ ) قال: (كل مسكر خمر. وكل خمر حرام).