19 – باب: استحباب لبس النعل في اليمنى أولا، والخلع من اليسرى أولا، وكراهة المشي في نعل واحدة
67 – (2097) حدثنا عبدالرحمن بن سلام الجمحي. حدثنا الربيع بن مسلم عن محمد (يعني ابن زياد)، عن أبي هريرة؛
أن رسول الله ﷺ قال (إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى. وإذا خلع فليبدأ بالشمال. ولينعلهما جميعا. أو ليخلعهما جميعا).
68 – (2097) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك بن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛
أن رسول الله ﷺ قال (لا يمش أحدكم في نعل واحدة. لينعلهما جميعا، أو ليخلعهما جميعا).
69 – (2098) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب (واللفظ لأبي كريب). قالا: حدثنا ابن إدريس عن الأعمش، عن أبي رزين. قال: خرج إلينا أبو هريرة فضرب بيده على جبهته فقال:
ألا إنكم تحدثون أني أكذب على رسول الله ﷺ لتهتدوا وأضل. ألا وإني أشهد لسمعت رسول الله ﷺ يقول (إذا انقطع شسع أحدكم، فلا يمش في الأخرى حتى يصلحها).
(2098) – وحدثنيه علي بن حجر السعدي. أخبرنا علي بن مسهر. أخبرنا الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ ، بهذا المعنى.