باب: النهي عن اشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد

20 – باب: النهي عن اشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد

70 – (2099) وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس – فيما قرء عليه – عن أبي الزبير، عن جابر؛
أن رسول الله ﷺ نهى أن يأكل الرجل بشماله، أو يمشي في نعل واحدة. وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي في ثوب واحد، كاشفا عن فرجه.
71 – (2099) حدثنا أحمد بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا أبو الزبير عن جابر. ح وحدثنا يحيى ابن يحيى. حدثنا أبو خيثمة عن أبي الزبير، عن جابر. قال:
قال رسول الله ﷺ – أو سمعت رسول الله ﷺ يقول – (إذا انقطع شسع أحدكم – أو من انقطع شسع نعله – فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلح شسعه. ولا  يمش في خف واحد. ولا  يأكل بشماله. ولا  يحتبي بالثوب الواحد. ولا  يلتحف الصماء).