باب: في منع الاستلقاء على الظهر، ووضع إحدى الرجلين على الأخرى

21 – باب: في منع الاستلقاء على الظهر، ووضع إحدى الرجلين على الأخرى

72 – (2099) حدثنا قتيبة. حدثنا ليث. ح وحدثنا ابن رمح. أخبرنا الليث عن أبي الزبير، عن جابر؛
أن رسول الله ﷺ نهى عن اشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى، وهو مستلق على ظهره.
73 – (2099) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم (قال إسحاق: أخبرنا. وقال ابن حاتم: حدثنا) محمد بن بكر. أخبرنا ابن جريج. أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يحدث؛
أن النبي ﷺ قال (لا تمش في نعل واحدة. ولا  تحتب في إزار واحد. ولا  تأكل بشمالك. ولا  تشتمل الصماء. ولا  تضع إحدى رجليك على الأخرى، إذا استلقيت).
74 – (2099) وحدثني إسحاق بن منصور. أخبرنا روح بن عبادة. حدثني عبيدالله (يعني ابن أبي الأخنس) عن أبي الزبير، عن جابر بن عبدالله؛
أن النبي ﷺ قال (لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى).