باب: النهي عن ضرب الحيوان في وجهه، ووسمه فيه

29 – باب: النهي عن ضرب الحيوان في وجهه، ووسمه فيه

106 – (2116) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر. قال:
نهى رسول الله ﷺ عن الضرب في الوجه، وعن الوسم في الوجه.
(2116) – وحدثني هارون بن عبدالله. حدثنا حجاج بن محمد. ح وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا محمد ابن بكر. كلاهما عن ابن جريج. قال: أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: نهى رسول الله ﷺ . بمثله.
107 – (2117) وحدثني سلمة بن شبيب. حدثنا الحسن بن أعين. حدثنا معقل عن أبي الزبير، عن جابر؛
أن النبي ﷺ مر عليه حمار قد وسم في وجهه. فقال (لعن الله الذي وسمه).
108 – (2118) حدثنا أحمد بن عيسى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد ابن أبي حبيب؛ أن ناعما، أبا عبدالله، مولى أم سلمة حدثه؛ أنه سمع ابن عباس يقول:
ورأى رسول الله ﷺ حمارا موسوم الوجه فأنكر ذلك. قال: فوالله! لا أسمه إلا في أقصى شيء من الوجه. فأمر بحمار له فكوى في جاعرتيه فهو أول من كوى الجاعرتين.