باب: جواز وسم الحيوان غير الآدمي في غير الوجه، وندبه في نعم الزكاة والجزية

30 – باب: جواز وسم الحيوان غير الآدمي في غير الوجه، وندبه في نعم الزكاة والجزية

109 – (2119) حدثنا محمد بن المثنى. حدثني محمد بن أبي عدي عن ابن عون، عن محمد، عن أنس. قال:
لما ولدت أم سليم قالت لي: يا أنس! انظر هذا الغلام. فلا يصيبن شيئا حتى تغدو به إلى رسول الله ﷺ يحنكه. قال فغدوت فإذا هو في الحائط. وعليه خميصة حويتية. وهو يسم الظهر الذي قدم عليه في الفتح.
110 – (2119) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن هشام بن زيد. قال: سمعت أنسا يحدث؛
أن أمه حين ولدت، انطلقوا بالصبي إلى النبي ﷺ يحنكه. قال: فإذا النبي ﷺ في مربد يسم غنما. قال شعبة: وأكثر علمي أنه قال: في آذانها.
111 – (2119) وحدثني زهير بن حرب. حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة. حدثني هشام بن زيد. قال: سمعت أنسا يقول: دخلنا على رسول الله ﷺ مربدا وهو يسم غنما. قال: أحسبه قال: في آذانها.
(2119) – وحدثنيه يحيى بن حبيب. حدثنا خالد بن الحارث. ح وحدثنا محمد بن بشار. حدثنا محمد ويحيى وعبدالرحمن. كلهم عن شعبة، بهذا الإسناد، مثله.
112 – (2119) حدثنا هارون بن معروف. حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، عن إسحاق بن عبدالله ابن أبي طلحة، عن أنس بن مالك. قال:
رأيت في يد رسول الله ﷺ الميسم. وهو يسم إبل الصدقة.