باب أمر من مر بسلاح، في مسجد أو سوق أو غيرهما من المواضع الجامعة للناس، أن يمسك بنصالها

34 – باب أمر من مر بسلاح، في مسجد أو سوق أو غيرهما من المواضع الجامعة للناس، أن يمسك بنصالها

120 – (2614) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم (قال إسحاق: أخبرنا. وقال أبو بكر: حدثنا) سفيان بت عيينة عن عمرو. سمع جابرا يقول:
مر رجل في المسجد بسهام فقال رسول الله ﷺ “أمسك بنصالها”.
121 – (2614) حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع (قال أبو الربيع: حدثنا. وقال يحيى: – واللفظ له -: أخبرنا) حماد بن زيد عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبدالله؛
أن رجلا مر بأسهم في المسجد. قد أبدى نصولها. فأمر أن يأخذ بنصولها، كي لا يخدش مسلما.
122 – (2614) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثنا محمد بن رمح. أخبرنا الليث عن أبي الزبير، عن جابر،
عن رسول الله ﷺ ؛ أنه أمر رجلا، كان يتصدق بالنبل في المسجد، أن لا يمر بها إلا وهو آخذ بنصولها. وقال ابن رمح: كان يصدق بالنبل.
123 – (2615) حدثنا هداب بن خالد. حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت، عن أبي بردة، عن أبي موسى؛
أن رسول الله ﷺ قال “إذا مر أحدكم في مجلس أو سوق، وبيده نبل، فليأخذ بنصالها. ثم ليأخذ بنصالها. ثم ليأخذ بنصالها”.
قال فقال أبو موسى: والله! ما متنا حتى سددناها، بعضنا في وجوه بعض.
124 – (2615) حدثنا عبدالله بن براد الأشعري ومحمد بن العلاء (واللفظ لعبدالله). قالا: حدثنا أبو أسامة عن بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى،
عن النبي ﷺ قال “إذا مر أحدكم في مسجدنا، أو في سوقنا، ومعه نبل، فليمسك على نصالها بكفه. أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء”.
أو قال “ليقبض على نصالها”.