باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم

35 – باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم

125 – (2616) حدثني عمرو الناقد وابن أبي عمر. قال عمرو: حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب، عن ابن سيرين. سمعت أبا هريرة يقول:
قال أبو القاسم ﷺ “من أشار إلى أخيه بحديدة، فإن الملائكة تلعنه. حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه”.
125-م – (2616) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا يزيد بن هارون عن ابن عون، عن محمد، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ . بمثله.
126 – (2617) حدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله ﷺ . فذكر أحاديث منها:
وقال رسول الله ﷺ “لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح. فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع في يده. فيقع في حفرة من النار”.