باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير

(4) باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير.

12 – (984) حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد. قالا: حدثنا مالك. ح وحدثنا يحيى بن يحيى (واللفظ له) قال:
قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر ؛ أن رسول الله ﷺ فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس. صاعا من تمر. أو صاعا من شعير. على كل حر أو عبد. ذكر أو أنثى. من المسلمين.
13 – (984) حدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة (واللفظ له) قال: حدثنا عبدالله بن نمير وأبو أسامة عن عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر ؛ قال:
فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعا من تمر. أو صاعا من شعير. على كل عبد أو حر. صغير أو كبير.
14 – (984) وحدثني يحيى بن يحيى. أخبرنا يزيد بن زيع عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ؛ قال:
فرض النبي ﷺ صدقة رمضان على الحر والعبد، والذكر والأنثى، صاعا من تمر ؛ أو صاعا من شعير. قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر.
15 – (984) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثنا محمد بن رمح. أخبرنا الليث عن نافع ؛ أن عبدالله بن عمر قال:
إن رسول الله ﷺ أمر بزكاة الفطر. صاع من تمر أو صاع من شعير. قال ابن عمر: فجعل الناس عدله مدين من حنطة.
16 – (984) وحدثنا محمد بن رافع. حدثنا ابن أبي فديك. أخبرنا الضحاك عن نافع، عن عبدالله بن عمر؛
أن رسول الله ﷺ فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين، حر أو عبد. أو رجل أو امرأة. صغير أو كبير. صاعا من تمر أو صاعا من شعير.
17 – (985) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن زيد بن أسلم، عن عياض بن عبدالله بن سعد بن أبي سرح ؛ أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول:
كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب.
18 – (985) حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب. حدثنا داود (يعني ابن قيس) عن عياض بن عبدالله، عن أبي سعيد الخدري ؛ قال:
كنا نخرج، إذ كان فينا رسول الله ﷺ ، زكاة الفطر عن كل صغير وكبير. حر أو مملوك. صاعا من طعام، أو صاعا من أقط، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب. فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجا، أو معتمرا. فكلم الناس على المنبر. فكان فيما كلم به الناس أن قال: إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر. فأخذ الناس بذلك.
قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه، كما كنت أخرجه أبدا، ما عشت.
19 – (985) حدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق عن معمر، عن إسماعيل بن أمية. قال: أخبرني عياض بن عبدالله بن سعد ابن أبي سرح ؛ أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول:
كنا نخرج زكاة الفطر، ورسول الله ﷺ فينا، عن كل صغير وكبير. حر ومملوك. من ثلاثة أصناف: صاعا من تمر. صاعا من أقط. صاعا من شعير. فلم نزل نخرجه كذلك حتى كان معاوية. فرأى أن مدين من بر تعدل صاعا من تمر. قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه كذلك.
20 – (985) وحدثني محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج عن الحارث بن عبدالرحمن بن أبي ذباب، عن عياض ابن عبدالله بن أبي سرح، عن أبي سعيد الخدري ؛ قال:
كنا نخرج زكاة الفطر من ثلاثة أصناف: الأقط، والتمر، والشعير.
21 – (985) وحدثني عمرو الناقد. حدثنا حاتم بن إسماعيل عن ابن عجلان، عن عياض بن عبدالله بن أبي سرح، عن أبي سعيد الخدري؛
أن معاوية، لما جعل نصف الصاع من الحنطة عدل صاع من تمر، أنكر ذلك أبو سعيد. وقال: لا أخرج فيها إلا الذي كنت أخرج في عهد رسول الله ﷺ : صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط.