(36) باب من تحل له المسألة
109 – (1044) حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد. كلاهما عن حماد بن زيد. قال يحيى: أخبرنا حماد بن زيد عن هارون بن رياب. حدثني كنانة بن نعيم العدوي عن قبيصة بن مخارق الهلالي. قال: تحملت حمالة. فأتيت رسول الله ﷺ أسأله فيها. فقال:
“أقم حتى تأتينا الصدقة. فنأمر لك بها”. قال: ثم قال: “يا قبيصة ! إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش (أو قال سدادا من عيش). ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة. فحلت له المسألة. حتى يصيب قواما من عيش (أو قال سدادا من عيش) فما سواهن من المسألة، ياقبيصة ! سحتا يأكلها صاحبها سحتا”.