باب بيان جواز التحلل بالإحصار وجواز القران

(26) باب بيان جواز التحلل بالإحصار وجواز القران

180 – (1230) وحدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع رضي الله عنهما خرج في الفتنة معتمرا. وقال:
إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله ﷺ . فخرج فأهل بعمرة. وسار حتى إذا ظهر على البيداء التفت إلى أصحابه فقال: ما أمرهما إلا واحد. أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة. فخرج حتى إذا جاء البيت طاف به سبعا. وبين الصفا والمروة، سبعا .لم يزد عليه. ورأى أنه مجزئ عنه. وأهدى.
181 – (1230) وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا يحيى (وهو القطان)  عن عبيدالله. حدثني نافع ؛ أن عبدالله بن عبدالله، وسالم ابن عبدالله كلَّما عبدَالله حين نزل الحجاج لقتال ابن الزبير. قالا:
لا يضرك أن لا تحج العام. فإنا نخشى أن يكون بين الناس قتال يحال بينك وبين البيت. قال: فإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله ﷺ وأنا معه. حين حالت كفار قريش بينه وبين البيت. أشهدكم أني قد أوجبت عمرة. فانطلق حتى أتى ذا الحليفة فلبى بالعمرة. ثم قال: إن خلّي سبيلي قضيت عمرتي. وإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله ﷺ وأنا معه. ثم تلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة [33 / الأحزاب / الآية 21] ثم سار حتى إذا كان بظهر البيداء قال: ما أمرهما إلا واحد. إن حيل بيني وبين العمرة حيل بيني وبين الحج. أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرة. فانطلق حتى ابتاع بقديد هديا. ثم طاف لهما طوافا واحدا بالبيت وبين الصفا والمروة. ثم لم يحل منهما حتى حل منهما حتى حل منهما بحجة، يوم النحر.
(1230) وحدثناه ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عيد الله عن نافع. قال: أراد ابن عمر الحج حين نزل الحجاج بابن الزبير. واقتص الحديث مثل هذه القصة. وقال في آخر الحديث: وكان يقول: من جمع ين الحج والعمرة كفاه طواف واحد. ولم يحل حتى يحل منهما جميعا.
182 – (1230) وحدثنا محمد بن رمح. أخبرنا الليث. ح وحدثنا قتية (واللفظ له)  حدثنا ليث عن نافع ؛ أن ابن عمر أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزيير. فقيل له:
إن الناس كائن بينهم قتال. وإنا نخاف أن يصدوك. فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أصنع كما صنع رسول الله ﷺ . إني أشهدكم أني قد أوجبت عمرة. ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد. اشهدوا (قال ابن رمح: أشهدكم)  أني قد أوجبت حجا مع عمرتي. وأهدي هديا اشتراه بقديد. ثم انطلق يهل بهما جميعا. حتى قدم مكة. فطاف اليت وبالصفا والمروة. ولم يزد على ذلك. ولم ينحر. ولم يحلق. ولم يقصر. ولم يحلل من شيء حرم منه. حتى كان يوم النحر فنحر وحلق. ورأى أن، قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول.
وقال ابن عمر: كذلك فعل رسول الله ﷺ .
183 – (1230) حدثنا أبو الربيع الزهراني وأبو كامل. قالا: حدثنا حماد. ح وحدثني زهير بن حرب. حدثني إسماعيل. كلاهما عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، بهذه القصة. ولم يذكر النبي ﷺ إلا في أول الحديث. حين قيل له: يصدوك عن البيت. قال: إذن أفعل كما فعل رسول الله ﷺ . ولم يذكر في آخر الحديث: هكذا فعل رسول الله ﷺ . كما ذكره الليث.